تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
عرفت ، ونسب الإطلاق إلى جملة ( 1 )( 1 ) قال في الجمل والعقود ص 59 : ووقت وجوبه دخول شهر رمضان ، وعلامة دخوله رؤية الهلال ، أو قيام البيّنة برؤيته دون العدد ( انتهى ) .واستبصاره ، وصرّح به أيضا المفيد ( ره ) ونقل عن السيّد المرتضى ( قده ) . نعم ، ظاهر المقنع أيضا موافقته المبسوط وأحد مواضع الخلاف ، فقال : واعلم انّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين إذا كان من خارج المصر وكانا بالمصر فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية ( انتهى ) ، واختار قول المفيد ( ره ) في المعتبر ، والمختلف ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها . فتحصّل انّ هنا دعويين : أحدهما : ثبوت الرؤية بغير الشاهدين إذا فرض عدم عدالتهم ، ولو بلغ خمسين ، واحتياج الثبوت إلى القسامة مع العدالة . ثانيتهما : الفرق بين البلد وخارجه ، أو بين وجود العلَّة في السماء وعدمه . وقد عرفت دعوى الشيخ الإجماع في مواضع من خلافه على ثبوته بالشاهدين مطلقا بلدا كان أو خارجه ، كان في السماء علَّة أم لا ، ويؤيّده إطلاق أدلَّة قبول الشاهدين عموما أو خصوصا والمقيّد لا بدّ له من دليل . والذي يمكن أن يدّعى كونه مقيّدا ما ورد في توقّفه عن شهادة خمسين عدد من القسامة في الصحو ، وعدم كفاية عدلين فقط ، مثل ما رواه ( 2 )( 2 ) سند الشّيخ إلى سعد صحيح ، والرواية أيضا صحيحة .الشيخ بإسناده ،
مدارك العروة — صفحة 170 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي