[ 1 ] سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده ، أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار .
شرح
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : انّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : لا يقضيه الَّا أن يثبت شاهدان عدلان من أهل الصلاة متى كان رأس الشهر - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .، وغيرها من الأخبار ، ولا حاجة إلى نقلها بعد تسلَّم أصل المسألة في الجملة .
[ 1 ] ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين قيام البيّنة لدى الحاكم وغيره لعدم كون المقام من قبيل الخصومات والمرافعات وإن كانت بعد الثبوت قد توجب رفع النزاع باعتبار تحقّق الموضوع فهذا نظير قيام البيّنة على العدالة ، أو الفسق ، أو الغني ، أو الفقر ونحوها من الموضوعات الصرفة ، مضافا إلى ظهور بعض الأخبار المتقدّمة في عدم الخصوصيّة ، مثل قوله عليه السّلام في رواية محمّد بن قيس : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين وفي موضع آخر من التهذيب : واشهدوا عليه عدولا من المسلمين ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .ألا ترى انّه عليه السّلام أتى بصيغة الجمع خطابا للمسلمين .
إن قلت : انّ قول عليّ عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدّم : لا أجيز في الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان .ظاهر في انّه عليه السّلام بعنوان الحكومة كان