شرح
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلَّا بشهادة رجلين عدلين ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 11 ، حديث 1 و 3 و 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وجه الاستدلال على ما ذكرناه انّه إذا قيل ما قام الَّا زيد فإنّه يفهم منه دفع توهّم قيام غير زيد لا إثبات القيام لزيد ، فكأنّ أصل القيام ثابت وإنّما نفى قيام غيره ، فكذلك في الصحيحة فأصل حجّية البيّنة في الرؤية ثابتة وإنّما نفى حجّية غير رجلين عدلين في إثبات الهلال .
وبهذا البيان يحمل غيرها مثل صحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين .
وصحيح عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، ونحوها أخبار أخر تدلّ على مفروغية حجّية أصل البيّنة وإنّها صدرت في مقام نفي حكم آخر متوهّم بين الناس .
نعم ، في بعض الأخبار ظهور كونه واردا في بيان هذا الحكم ، مثل رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ( إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين - الحديث ) ( 2 )( 2 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل : باب 11 ، حديث 6 و 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ..
وفي صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه ) .