[ 1 ] والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .
شرح
انّ الخبر ضعيف فلا يصلح للاستدلال ، فإنّه يقال انّ الحكم موافق للقاعدة والخبر مؤيّد فلا يقدح الضعف ، وقد عرفت انّ مقتضى القاعدة عدم الكفّارة وقلنا انّ النصّ قد ورد بها فنقول بها تعبّدا أو نقول : انّ الظاهر انّ الفدية لأجل تجويز الإفطار ، لا أنّها بدل عن الصوم كي يصير وجوب القضاء موجبا لسقوط الفدية ، فانّ المفدي به نفس الإفطار ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وممّا ذكرنا من كون المناط الضرر فيتقيّد بعدم القدرة على رفعه بنحو آخر تعرف وجه قول الماتن ( ره ) : ( بل الأقوى الاقتصار على عدم وجود من يقوم مقامها . . إلخ ) ، واللَّه العالم .
بقي في المقام ما لم يتعرّضه الماتن ( ره ) ، وهو انّ ظاهر الدليل وإن كان الاختصاص بصوم شهر رمضان الَّا انّ في بعض الأخبار دلالة على اتّحاد حكم صوم النذر معه ، فروى الصدوق بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر ، قال :
قلت لأبي الحسن عليه السّلام : انّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فرضعت وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ، قال : فليتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..