[ 1 ] كما انّ الأحوط ان يقتصر على مقدار الضرورة .
[ 2 ] ( الرابع ) الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك .
شرح
[ 1 ] وإطلاق النصّ يقتضي عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة ، لأنّ ذلك ليس لأجل رفع الاضطرار كي يتقدّر بقدره ، بل لرفع المشقّة المستفاد من قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : ( لا حرج عليهما ان يفطر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
والحرج من قبيل القيود التعليليّة لا التقييديّة فلا يقال : انّه مقيّد بالحرج ، وبالجملة أمثال هذه التعليلات لا تقاوم إطلاق للنصّ والفتوى .
نعم ، قد ورد في موثقة عمّار ، وكذا في رواية المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 16 ، حديث 1 و 2 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .ما يدلّ على جواز الشرب لمن خاف على نفسه من العطش ( بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتّى يروى ) كما في الأولى ، أو ( بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون ) كما في الثانية ، لكنّهما في موضع فرض كونه صائما قد عرض عليه العطش لشدّة الحرّ أو لأمر آخر طبيعي لا كونه لنوع مرض فيه ، فلا يتقيّد الحكم بمضمونها .
والخبران محمولان على جواز الشرب لرفع الضرورة من غير كفّارة ، وأمّا القضاء فالظاهر وجوبه لإطلاق أدلَّة الإفطار الموجب للقضاء وعدم دلالة رفع الاضطرار على الرفع الوضعي ، واللَّه العالم .
[ 2 ] ( الرابع والخامس ) الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن ، وقد قيّد