[ 1 ] ويجب عليه التصدّق بمدّ ، والأحوط مدّان .
[ 2 ] من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا .
[ 3 ] والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكَّن بعد ذلك .
شرح
فتحصل ممّا ذكرنا انّ من به داء العطش يجوز له الإفطار مطلقا ، سواء كان الصوم ضارّا له بحدوث مرض أو دوامه أو غير ذلك ، أم لا مع كونه شاقّا .
[ 1 ] وأمّا وجوب الفدية ومقدارها فالكلام فيهما وهو الكلام في الأوّل نفيا وإثباتا .
[ 2 ] نعم ، قيد أصل الحكم المقيّد هنا بعدم كونه مرجو الزوال ، فقال :
والشابّ إذا كان به العطاش وكان الصيام يمرضه أفطر وكفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، اللَّهم الَّا أن يكون ذلك لعارض يتوقّع زواله ولا كفّارة عليه ، فإذا زال عنه لعارض وصحّ وبرء وجب عليه القضاء ( انتهى ) ، وتبعه في المراسم والسرائر ، وحكي عن علم الهدى ( ره ) أيضا .
لكن عرفت إطلاق النصّ ، وإنّ الضرر لا دخل له في الحكم وكأنّ المفيد ( ره ) ومن تبعه نظروا إلى إطلاق أدلَّة الضرر وعمومها بالنسبة إلى وجوب القضاء من دون الحكم بالفدية خرج منه ما إذا كان غير مرجو الزوال . وفيه : ما عرفت من كونه قسيما لها لا قسما ، وقلنا انّه مستفاد من الآية أيضا بالتقرير الذي ذكرناه آنفا .
[ 3 ] نعم ، إذا زال العذر يجب عليه القضاء ، ولا ينافيه إطلاق الحكم بنفي القضاء في صحيح ابن مسلم بقوله عليه السّلام : ( ولا قضاء عليهما ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 1 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .لأنّه بقرينة عطفه على الشيخ الكبير الغير المرجو زواله عادة أريد منه هذا الفرد لا مطلقا .