[ 1 ] ( الثالث ) من به داء العطش ، فإنّه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة .
شرح
الوجهين .
وتوهّم انّه قد فوّت المصلحة ومجرّد الفدية لا يتدارك بها هذه المصلحة الفائتة ، مندفع بأنّ المراد فوت الصيام لا مصلحته وقد علمنا وجدانا تحقّقه بهذا المعنى ، فالأشبه بمقتضى القاعدة وجوب القضاء ، ويؤيّده رواية أبي بصير المتقدّمة الدالَّة على صوم الولد عن غير القدر ، فإنّا وإن قلنا انّه غير معمول به الَّا انّه يستكشف منه بقاء مصلحة الصوم مع عدم قدرته بالمباشرة ولو بالتسبب ، ففيما إذا صار قادرا بالمباشرة أولى ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( الثالث ) ممّن ورد الرخصة في إفطاره في الجملة من به داء العطش ، وقد ورد ذلك في كلمات الأصحاب بتعابير مختلفة ، ففي المقنع للصدوق ( ره ) : إذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش والجوع أو المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعا الإفطار ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام ( انتهى ) .
وفي المبسوط والنهاية : ومن يلحقه العطاش ولا يقدر على الصوم . . إلخ .
وفي المراسم : الشاب ذو العطاش . . إلخ .
وفي المقنعة : والشاب إذا كان به العطاش أفطر .
وفي الوسيلة : من به العطاش . . إلخ .
وفي الغنية : الشابّ الذي به عطاش .
وفي السرائر : إذا كان العطاش . . إلخ ، إلى غير ذلك من العبارات .
وظاهر المقنع ، والمبسوط ، والنهاية كونه عطشانا بحيث لا يقدر أو بحيث