تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
أُخَرَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 185 .عدم الفرق بين السفر الاضطراري والاختياري وكذا إطلاق الأخبار والفتاوى ، مضافا إلى خصوص ما ورد من التصريح بالجواز . ففي صحيح محمّد بن مسلم - المروي في الفقيه - عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام ، فقال : ( لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .. وصحيح الحلبي - المروي في الكافي والفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت فسألته غير مرّة ، فقال : يقم أفضل الَّا أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروج فيها أو يتخوّف على ماله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .. وهذان الخبران صريحان في الجواز مطلقا وإن كان الأفضل تركه الَّا ما استثنى قبل مضي ثلاث وعشرين يوما فيحمل النهي على الكراهة جمعا . ففي رواية أبي بصير - المروية في الكافي والفقيه - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ، قال : لا ، الَّا فيما أخبرك : خروج إلى مكَّة ، أو غزو في سبيل اللَّه ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تريد وداعه ( 4 )( 4 ) تخاف هلاكه - فقيه .انّه ليس أخا من الأب والأم ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..