تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
مسألة 2 - قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها ، والإفطار .
شرح
عليه تركه ، وإن كان يظهر من بعض العبارات الجواز فيه أيضا . قال في المبسوط : فأمّا إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير ، فان صام بنيّة رمضان لم يجزه ، وإن صام بنيّة التطوّع كان جائزا ( انتهى ) . بل يظهر من السرائر وجود هذه الفتوى في الكتب ، غاية الأمر أنّه أوّله بعد نقله . قال : يوجد في الكتب انّ رمضان لو صام الإنسان فيه بنيّة النذر أو بنيّة الكفّارة أو القضاء أو الندب وقع عن رمضان لأنه زمان لا يصحّ أن يقع فيه صوم سوى صوم شهر رمضان ، والذي يجب أن يقال : هذا مع عدم علم المكلَّف بأنّه رمضان وصام بنيّة صيام غيره وقع عنه وأجزأ عنه ، فأمّا إذا علمه وحفظه فلا يجزيه الَّا أن ينويه لأنّ النيّة تحتاج إلى أن تطابق المنوي ( انتهى ) . وقد تقدّم انّ المستفاد من قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 185 .عدم جواز نيّة صوم غيره مطلقا ، في المسألة السادسة من بحث النيّة ، فراجع ، فالأحوط ما ذكرناه من أفضليّة الإمساك في مفروض المقام من دون نيّة الصوم ، واللَّه الهادي إلى الصواب . ( مسألة 2 ) قد عرفت في أواخر الشرط الخامس بحث الملازمة بين المسألتين ، وسمعت أخبارها بما لا مزيد عليه . لكن استثنى الماتن ( ره ) هنا مواضع ثلاثة ( 2 )( 2 ) متن هذه الثلاثة في ص 131 فلا تغفل .، وقد تقدّم أوّلها في المسألة الحادية عشر والثالثة عشر من أحكام صلاة المسافر ، وتقدّم الأخيران في المسألة السابقة .
مدارك العروة — صفحة 130 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي