تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
لكن يستثنى من ذلك موارد : ( أحدها ) الأماكن الأربعة ، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعيّن الإفطار . ( الثاني ) ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع انّه يقصر في الصلاة . ( الثالث ) ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع انّه يتعيّن عليه الإفطار . مسألة 3 - إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلَّا بعد
شرح
واستثنى في الشرائع صيد التجارة أيضا على قول ، قال : وكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس ، الَّا لصيد التجارة على قول ( انتهى ) ، والظاهر انّه استثناء من العكس حيث انّه قيل بوجوب إتمام الصلاة فيه مع وجوب الإفطار ، وقد مرّ تفصيل الكلام في المسألة الواحدة والثلاثين من صلاة المسافر ، وقوّينا عدم الفرق بينهما تبعا لجماعة ، فراجع . نعم ، يمكن أن يناقش في جعل الأوّل مستثنى من القاعدة بناء على إرادة التلازم في الوجوب التعييني لا في الجواز أو في الوجوب التخييري ، والَّا يمكن جعل بعض المواضع التي يجوز فيها الصوم ولو على قول كالعالم بوصوله إلى بلده قبل الزوال ، كما عرفت من كون ظاهر جماعة التخيير بين الصوم مع تعيّن قصر الصلاة عليه إذا أراد الصلاة . وكيف كان فالأمر سهل وإن كان لا يبعد أن يقال : انّ ظواهر أخبار الملازمة في الوجوب التعييني لا التخيير ، فلاحظ وتأمّل . ( مسألة 3 ) ظاهر قوله عليه السّلام : ( إذا قصرت أفطرت . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .كون جواز