شرح
وفي روايته الأخرى - المروية في التهذيب - عنه عليه السّلام قال : قلت له :
جعلت فداك يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا ؟ أو أقيم حتّى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتّى تفطر ، فقلت له : جعلت فداك ! فهو أفضل ؟
فقال : نعم ، أما تقرأ كتاب اللَّه : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 7 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
وفي رواية الحسين بن المختار - المروية فيه أيضا - عنه عليه السّلام قال :
( لا تخرج الَّا للحجّ ، أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو الزرع حين حصاده ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 8 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
وفي مرسلة عليّ بن أسباط عنه عليه السّلام قال : ( إذا دخل شهر رمضان فللَّه فيه شرط ، قال اللَّه تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلَّا في حجّ ، أو عمرة ، أم مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
وفي المقنع : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه ؟ قال : ( يشيّعه ، انّ اللَّه قد وضع عنه الصوم إذا شيّعه ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 5 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .وغيرها من الأخبار .