تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
صحيحه الآخر وموثقة سماعة المتقدّمين . وبالجملة بقرينة التصريح بجواز المواقعة مع امرأته يحمل قوله عليه السّلام في موثقة سماعة : ( لا يأكل ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 6 ، حديث 7 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .على الاستحباب . ولا حاجة إلى نقل بعض الأقوال الظاهرة في وجوب الإمساك بعد تسلَّم المسألة بحمد اللَّه ومنه . بقي مسألة لم يتعرّض لها الماتن ( ره ) ، وكان المناسب التعرّض لها مع ورود النصّ والفتوى وعموم البلوى ، وهي انّه لو علم في السفر وصوله إلى بلده أو بلد يريد الإقامة فيها عشرة أيام فهل يجب الإمساك قبل الوصول مقدمة للصوم بعد الوصول - بعد معلوميّة عدم جواز نيّة الصوم قبل الوصول - أم لا ؟ قال المفيد ( ره ) في المقنعة : فإذا علم المسافر انّه يدخل إلى وطنه قبل الزوال أمسك عمّا ينقض الصيام ، فإذا علم انّه يدخل بعد الزوال أو عزم ذلك قصّر في الصوم والصلاة ( انتهى ) . وظاهره وجوب الإمساك في الفرض الأوّل . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) في المبسوط : والأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوي صوم ذلك اليوم ( انتهى ) ، وبمثله في التذكرة والدروس ، وهو الظاهر من الأخبار أيضا ، روى الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقدم ( يقبل الوسائل ) في شهر رمضان من سفر حتّى يرى انّه سيدخل أهل