شرح
( وكذلك المسافر إذا أكل أوّل النهار ثمّ قدم أهله أمر بالإمساك بقيّة يومه وليس بفرض ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 3 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .وهذا صريح في الندب .
ويدلّ عليه أيضا فحوى رواية يونس ، رواها الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله ، قال : يكفّ عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء ، وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل : فعليه أن يتمّ صومه ولا قضاء عليه ، يعني إذا كانت جنابته من احتلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 ، وباب 6 ، حديث 5 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
وروى ذيله في الفقيه بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام انّه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب . . إلخ ، الَّا انّه قال في آخره :
وقال : يعني . . إلخ بالواو ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 ، مثل حديث 5 ، ولكن لم ينبّه خصوصيّة عدم ذكر الواو .، وظاهر انّ قوله : يعني . . إلخ ، من يونس ، وعبارة الكافي يحتمل ذلك ، وأن يكون منه ( ره ) والأوّل أظهر وأوفق بدابة .
ومن جميع ما ذكرنا في الأوّلين يظهر وجه ( الثالث ) ( 4 )( 4 ) وهو عدم صحّة صومه إذا قدم قبل الزوال مع التناول في الطريق ..
وأمّا ( الرابع ) ( 5 )( 5 ) وهو عدم وجوب الصوم إذا قدم بعد الزوال مع عدم التناول .: فيدلّ عليه مفهوم موثقة أبي بصير المتقدّمة ( 6 )( 6 ) لاحظ الوسائل : باب 6 ، حديث 6 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .، خصوصا من