تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
عدمه فيصوم ، والَّا فقد عرفت عدم الخلاف في وجوب الصوم في صورة عدم الأكل وعدم صحّته في صورة الأكل ، فبعد القدوم إمّا متعيّن عليه الصوم أو عدمه ، فالمشيّة محمولة على ما قبل القدوم وعليه يحمل أيضا ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 3 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .ويأتي في رواية يونس ما يدلّ عليه أيضا . ويدلّ عليه ( الثاني ) ( 2 )( 2 ) وهو وجوب الصوم أو الإمساك إذا قدم بعد الزوال مع تناول المفطر .: ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .، والمورد وإن كان بعد فرض القدوم قبل الزوال الَّا انّه يدلّ على حكم ما بعده بالفحوى ، والظاهر من قوله عليه السّلام : ( لا ينبغي ) إرادة الاستحباب ، ونظيره ما ورد في حديث الزهري الطويل المعروف ، عن علي بن الحسين عليه السّلام - الوارد في وجوه الصيام - قال في بيان أقسام صوم التأديب :