تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الصفّار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى ابن جعفر ، عن محمّد بن الحسين ( الحسن خ ) عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، في الرجل ، يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 14 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .. ويرد عليه - مضافا إلى ما ذكره الشيخ ( ره ) بقوله : هذا غير مسند إلى أحد من الأئمّة عليهم السّلام ثمّ ذكر انّه محمول على من يبيّت نيّة السفر بالليل - انّه مخالف لجميع ما دلّ على جواز الإفطار امّا مطلقا أو إذا لم يبيّت ، أو إذا خرج بعد الزوال ، فيكون من الأخبار النادرة المشمول لقوله عليه السّلام : ( ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء ج 18 .وإن كان موافقا لإطلاق ظاهر الآية على مذاق الشيخ وابن إدريس ( رحمهما اللَّه ) خلافا لما استظهرناه منها أو المتيقّن منها من إرادة السفر في جميع الوقت ، وقد تقدّم . فتحصّل من جميع ما ذكرناه بطوله ، انّ أخبار التفصيل بين الخروج قبل الزوال وبعده أصحّ سندا وأكثر عددا ، وأوضح دلالة ، وأشهر عملا بل المشهور ، وأبعد من موافقة العامّة ، ولعلَّه لذا حمل في الحدائق والوسائل ( رحمهما اللَّه ) وتبعهما في المستند وشيخنا المحقّق الأنصاري ( ره ) في شرحه على صوم القواعد ، وغيرهم أخبار التبييت على التقيّة ، لموافقتهما لكثير من العامّة كما يظهر من المنتهى وغيره ، واللَّه العالم .