تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
يشخص ) يعني مع فرض إرادة السفر وعدم الذهاب فعليه الصوم . ونحوها ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن سماعة ( 1 )( 1 ) سند الشيخ ( ره ) إلى سماعة لم يذكر في مشيخة التّهذيبين ، لكن ذكر المحقّق المتتبّع الميرزا محمّد الأردبيلي ( ره ) صاحب جامع الرواة - فيما جمعه من أسانيده إلى الرواة فإنه ( ره ) أتعب نفسه الشريفة وبذل الجهد في تحصيلها - ان سنده إليه صحيح ، وعدّ مواضع من التهذيب ، ومن شاء فليراجع ، وقد طبع ما جمعه في الفائدة السادسة من خاتمة المستدرك وكذا في أواخر المجلد الثالث من تنقيح المقال في علم الرجال للمتتبّع المحقّق الحاج الشيخ عبد اللَّه المامقاني ( ره ) ، وقد طبع بحمد اللَّه أصل جامع الرواة بأمر سيّدنا الأستاذ الأكبر المجدّد لفقه القدماء ، في أوائل القرن الرابع عشر الحاج آقا حسين البروجردي المتوفى سنة 1380 ( قده ) وشكر اللَّه مساعيهم .، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن ( إذا خ الوسائل ) قصّر فليفطر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 9 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .. ولعلّ هذا الخبر ممّا يؤيّد القول بوجوب مراعاة أوّل الوقت فيما إذا كان أوّل الوقت حاضرا وآخره مسافرا ، فانّ قوله عليه السّلام : ( وليس يفترق . . إلخ ) - بقرينة تطبيقه على صدر الحديث والَّا لزم عدم ارتباط القاعدة بما قبلها وهو خلاف الظاهر - ظاهر في انّ المراد انّه إذا كان في أوّل وقت الصلاة حاضرا وفي آخره مسافرا ينبغي مراعاة أوّل الوقت كذلك في الصوم إذا كان في أوّل النهار حاضرا إلى الزوال وفي آخره مسافرا من الزوال ينبغي أن يصوم مراعاة لأوّل الوقت ، إذ ليس يفترق الصلاة والصوم ، ففي كلّ موضع قصّرت أفطرت ، فتأمّل . الخامس : ما دلّ على وجوب الإفطار مطلقا .
مدارك العروة — صفحة 117 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي