تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتمّ الصلاة واعتد به من شهر رمضان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 12 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .. ويرد عليه - مضافا إلى كونه مرسلا ومقطوعا ولا ينفع كون صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع ، لعدم كون أصحاب الإجماع لا يرسلون الَّا عن ثقة غير ما هو المعروف من مراسيل ابن أبي عمير التي ناقش فيها أيضا صاحب المعالم ( ره ) - انّه مطلق قابل للتقييد بالخروج بعد الزوال . وما رواه أيضا بهذا الاسناد ، عن صفوان ، عن سماعة وابن البرّاج ، ( عن ، خ ) مسكان ، عن رجل عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 13 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .. ويرد عليه - مضافا إلى الضعف المذكور بالإرسال - انّ ظاهره انّ الخروج قبل الفجر غير لازم في وجوب الإفطار ، بل يكفي الخروج بعده أيضا مع كونه ناويا قبله ، ولا دلالة فيه على عدم جواز الإفطار إذا لم ينو الَّا بالمفهوم وهو معارض بالمنطوق الصريح في الصحاح المتقدّمة ، مع انّ سوق الكلام لبيان التعميم للخروج قبل الفجر وبعده لا لبيان دخالة التبييت في وجوب الإفطار مطلقا . وأضعف من ذلك تعميم الحكم بعد الزوال بإطلاق قوله عليه السّلام : ( أو بعده ) كما لا يخفى ، فإنّه جعل المقابلة بين الطلوع وعدمه وبين الزوال وعدمه .