شرح
وإطلاق منطوق الذيل يقيّد بما إذا خرج قبله ، إذ ليس صريحا في فروض خروجه قبله .
وهذا الخبر أوثق ما يستند لهذا القول ، والأخبار في أخبار المسألة إمّا ضعيفة مثل رواية الجعفري الآتية ، فانّ في طريقها عليّ بن أحمد بن أشيم ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، والمذكور أحمد بن أشيم ، وهو أيضا ضعيف أو مرسل كباقي الأخبار ، فالأوّل مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح ، فقال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الَّا أن يدلج دلجة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 6 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
ويرد عليه - مضافا إلى ضعف السند كما ذكرنا - عين ما أوردناه على الأوّل ، فإنّ مورد السؤال انّ النيّة بالليل هل هي مجوّزة للإفطار من دون الخروج أم لا ؟
فأجاب عليه السّلام بوجوب الصوم عليه ما لم يدلج دلجة .
قال في الوافي : الدلج محرّكة والدلجة بالضمّ والفتح : السير في أوّل الليل ، وقد أدلجوا فإن أرادوا آخر الليل ، فأدّلجوا بالتشديد ( انتهى ) ، فيكون المعنى يجب عليه الصيام ما لم يخرج ولم يسر مسيرا بالبلوغ إلى حدّ الترخّص مثلا .
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد اللَّه بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا