مسألة 12 - لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
مسألة 13 - لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب لم يقصر ، إلَّا إذا كان أربعة أو أقلّ وأراد الرجوع من الأبعد .
شرح
من القتل العمدي أو الجرح ، ولذا لا يشمل الإطلاقات وأسباب الضمان ونحوها من الوضعيّات .
( مسألة 12 ) قد عرفت في البحث عن حدّ المسافة انّ المناط البعد من خارج البلد لا نفس السير ولذا قلنا بعدم صيرورته مسافرا لو كان ذهابه أقلّ من أربع فراسخ فإطلاق حكم الماتن ( ره ) بكفاية المجموع - إلخ مبنيّ على ما اختاره ( ره ) على الثاني ، أعني كون المناط نفس السير .
( مسألة 13 ) هل المناط في البعد هو نفسه وإن لم يحصل بالسير أم لا بدّ من تحقّقه به ؟ فلو فرض انّه سار ثلاثة فراسخ من طريق لو كان سائرا وعائدا إلى منزله من طريق أخرى كان أربعة فيصير المجموع ثمانية ، فهل يجب عليه القصر أم لا ؟
وجهان أوجههما وأظهرهما هو الثاني لقوله تعالى : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ » - إلخ » ( 1 )( 1 ) النساء / 101 .وقولهم عليهم السلام : ( إذا ذهب بريدا ) ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة المسافر .، وقولهم عليهم السلام : ( لا يكون مسافرا حتّى يسير من منزله كذا وكذا ) كما في موثّقة عمّار ، حيث جعل فيها موضوع القصر الضرب والذهاب ، والسير ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 1 و 2 و 3 ، فإنّه مشحون فيها أمثال هذه التعابير .فانّ ظواهر هذه العنوانات