تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
مسألة 9 - لو اعتقد كونه مسافة فقصر ، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة . مسألة 10 - لو شكّ في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم ، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
شرح
أن يستدلّ على عموم الحكم أيضا برواية أبي ولاد الآتية في المسألة الرابعة والعشرين إن شاء اللَّه ، فانتظر . ( مسألة 9 ) حكم هذه المسألة أيضا من مصاديق ما ذكرناه في السابقة أصلا وعكسا الَّا انّ في العكس أعني الإتمام في موضع القصر ولو لاعتقاد خلافه يمكن التمسّك بما دلّ على انّ المتمّ في موضع القصر يمضي في صلاته ان تذكَّر في خارج الوقت كما يأتي تفصيله في المسألة الثالثة من أحكام صلاة المسافر إن شاء اللَّه ، فانّ مورد بعض تلك الروايات وإن كان فرض النسيان الَّا انّ في بعضها إطلاقا . مثل صحيح عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل صلَّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : ( إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب صلاة المسافر .. فانّ ترك الاستفصال دليل العموم فيشمل ما لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ بناء على اعتقاده فانكشف خلافه ، فتأمّل . ( مسألة 10 ) لو قصد السير إلى مكان معيّن ، لكن لا يعلم أنّه مسافة أم لا ؟ فإن بقي شكَّه إلى انتهائه إليه فقد مرّ حكمه في المسألة الثالثة من انّه يتمّ ، وإن انكشف في الأثناء أنّه مسافة ، فالظاهر وجوب القصر عليه لأنّه قصدها بحسب الواقع ،