تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مسألة 4 - تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبيّنة الشرعيّة وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع . مسألة 5 - الأقوى عند الشكّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم إلَّا إذا كان مستلزما للحرج .
شرح
الانسداد على تقدير تماميّته في الأحكام ، ممنوعة في أمثال المقام ممّا هو ظنّ بالموضوع إلَّا في مثل الضرر أو الحرج ، إذ لا حرج ولا ضرر فيه بعد عموم الأمر بالتمام . ( مسألة 4 ) وجهها واضح بعد حجّية العلم عقلا وعموم أدلَّة البيّنة ولا يخفى انّه ( ره ) ذكر الشياع من أسباب العلم لا انّه في مقابله والبحث في ثبوت الموضوعات بشهادة العدل الواحد قد تقدّم في الجزء الثاني ، فراجع . ( مسألة 5 ) وجه وجوب الفحص دوران الأمر بين المتباينين وعدم لزوم الاحتياط أو عدم جوازه على وجه مع فرض قدرته على تعيين موضوع الحكم وقد مرّ نظيره في مسألة وجوب الفحص عن الموضوعات مطلقا ، فراجع ، هذا ولكن بناء على جواز العمل بالاحتياط مطلقا ما لم يوجب الحرج أو الضرر ، يمكن دعوى عدم وجوب الفحص كما انّ ما ذكره من وجوب الاختبار محلّ نظر للسيرة على خلافه إذ لم ينقل من أحد تحديد المسافة بنفسه ، إلَّا أن يقال : انّ ذلك لأجل معلوميّة المسافة غالبا ولو لأجل الشياع أو بتحديد المتأمّرين كبني أميّة وبني العبّاس وأمثالهم كما عرفت ، فتأمّل .