[ 1 ] والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء .
بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ، ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلَّا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الأخر ، فكما انّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره ، فكذا في الملفقة ، فيقصر ويفطر ، ولكنّ مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط .
[ 2 ] ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّدا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر ، كما انّ الأمر في الامتداديّة أيضا كذلك .
شرح
خمسة يكون مخالفا لما استظهرناه من الأدلَّة من اعتبار البعد عن المحلّ بالمقدار المذكور في صدر السفر .
فتحصل انّه لا أثر لاعتبار كون الإياب أربعة في تحقّق موضوع السفر الشرعي بعد اعتبار كون الإياب أربعة فراسخ ، كما لا يخفى .
فالأقوى والأظهر اعتباره في الذهاب دون الإياب وعدم كفاية العكس وإن صار المجموع ثمانية ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد . . إلخ ) فهو حقّ لا محيص عنه ، كما عرفت تفصيلا .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( ولو كان من قصده الذهاب والإياب . . إلخ ) فمحلّ توضيحه ، وإن كان هو الشرط الرابع الآتي إن شاء اللَّه الَّا انّه لا بأس بالإشارة إجمالا ، فنقول : مقتضى إطلاق أدلَّة كون الصلاة أربع ركعات ، أو عمومها كون الحكم