شرح
السلام : ( ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير - إلى أن قال - : ثمّ جزّؤه إلى اثنى عشر ميلا ) .
وغيرها ممّا تسمعه في تضاعيف المسائل ممّا استعمل لفظ البريد ، وأريد منه أربعة فراسخ .
ولم أعثر على خبر استعمل فيه على الثاني الَّا على ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه السلام : ( التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان فالتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ، ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين آخرين قصّر وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 4 من أبواب صلاة المسافر ..
قوله عليه السلام : ( ونيّته الرجوع ) يمكن أن يكون المراد الرجوع بعد طيّ الأربعة بأن يكون عطفا على قوله : ( فإذا خرج الرجل ) يعني إذا خرج وأراد اثنى عشر ميلا والرجوع بعد طيّها ثمّ بلغ فرسخين فوظيفته القصر وقوله : ( أو فرسخين آخرين ) يعني بعد تمام الأربع فتصير ستة فراسخ فيكون مع رجوعه زائدا على ثمانية فراسخ .
قال في الوسائل بعد نقل الخبر : أقول : الإعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي وتفسير البريد بستّة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، ولعلّ فيه غلطا من النّسّاخ وأصله نصف البريد ستّة أميال وهو فرسخان أو لعلّ المراد