تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مسألة 13 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصحّ له الصوم فيها إلَّا إذا نوى الإقامة أو بقي متردّدا ثلاثين يوما .
شرح
الغطاء وحكم كذلك . نعم ، لا بأس بالفرض الذي ذكره الماتن ( ره ) لعدم منافاته لصدق انّه صلَّى فيه أو انّه فيه . ( مسألة 13 ) هل يلحق بالصلاة الصوم فيتخيّر بين الصوم والاجتزاء به أم لا ؟ وجهان ، وجه التعميم أحد أمور : أحدها : كون الحكم في الصلاة من باب المثال ، والَّا فالغرض انّه بمنزلة المقيم ، وفيه انّه لم ينقل في لسان واحد من الأخبار ذلك مع كثرتها ، بل جاء خلافها حيث قال عليه السّلام : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 18 من أبواب صلاة المسافر .، أو انّ من المذخور الإتمام في أربعة مواطن أو في الحرمين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 26 و 29 و 2 من أبواب صلاة المسافر .، ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في انّ الوجه في الإتمام غير كونه بمنزلة المقيم . ثانيها : الملازمة بين الصوم والصلاة في السفر ، فإذا ثبت أحد المتلازمين يثبت الآخر ، وفيه انّ المستفاد من قوله عليه السلام : هذا واحد إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، ذيل حديث 17 من أبواب صلاة المسافر .، وقوله عليه السلام : وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر فليفطر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب من يصحّ منه الصوم .ونحوهما انّما تفيد التلازم بين الإفطار والتقصير ، وبالعكس لا بين