تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
[ 1 ] والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها ، دون الزيادات الحادثة في بعضها . نعم ، لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما انّ الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك . مسألة 12 - إذا كان بعض بدن المصلَّي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام . نعم ، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما .
شرح
وقد يستند إلى الرضوي : إذا بلغت قصدك في الحجّ والزيارة والمشاهد وغير ذلك ، ممّا بيّنته لك ، فقد سقط عنك السفر وموجب عليك الإتمام ( انتهى ) . وفيه انّ الظاهر إرادة المشاهد المخصوصة ، بقرينة قوله بلا فصل : وقد روي عن العالم عليه السلام انّه قال : في أربعة مواضع لا يجب أن تقصّر : إذا قصدت مكَّة ، والمدينة ، والكوفة ، والحيرة ( انتهى ) . ويؤيّده انّ في النسخة التي عندي من الرضوي وغير ذلك ، ممّا قد يبيّنه ذلك . . إلخ ، بصيغة المضارع لا بصيغة الماضي ، وبينهما فرق ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( والأحوط في المساجد الثلاثة . . إلخ ) فقد عرفت تفصيل القول فيه ، فلا نعيد ، فلاحظ ، واللَّه العالم . ( مسألة 12 ) ظاهر الأخبار كون المصلَّي بجميع بدنه في أحد الأماكن المذكورة ، فلو فرض انّه قام خارج حرم الحسين عليه السلام بحيث يقع سجوده مثلا داخلا أو العكس وقلنا باختصاص الحكم بداخل الحرم ، فالظاهر عدم الاقتصار على التمام ولا أقلّ من الشكّ في شمول الدليل ، كما عنون المسألة في كشف