تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
رواية محمّد بن جزك ( شرف خ ل ) ، عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام في حديث ( إذا كنت لا تلزمها - أي الجمال - ولا تخرج معها في كل سفر إلى مكَّة فعليك تقصير وفطور ( إفطار الوسائل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، قطعة من حديث 4 من أبواب صلاة المسافر .. فإنّ إطلاقه لو لم يكن ظاهرا فيه يشمل ما لو دخل مكَّة نفسها ، فإنّ السائل سأل انّه يخرج مع جماله في طريقه إلى مكَّة لرغبته في الحج . وما تقدّم ( 2 )( 2 ) في القسم الرابع من أخبار الشرط السابع لوجوب القصر .في صحيح محمّد بن مسلم في حديث : ( ولا تتمّ في أقلّ من عشرة ، إلَّا بمكَّة والمدينة ، وإن أقام بمكَّة والمدينة خمسا فليتمّ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 16 من أبواب صلاة المسافر .بناء على عدم الفرق بين إقامة الخمسة أو أقلّ . وما تقدّم ( 4 )( 4 ) في الشرط الرابع لوجوب القصر .في صحيح أبي ولاد الدالّ على انّه ان لم ينو المقام بالمدينة - كما هي مورد السؤال - فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة . وصحيح معاوية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قدم مكَّة فأقام على إحرامه ، قال : فليقصّر الصلاة ما دام محرما ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 3 من أبواب صلاة المسافر .. ومنها : ما يكون أقوى ظهورا في المعارضة ، فإنّه يدلّ على انّه ما لم ينو المقام يقصّر الظاهر في عدم جواز القصر في غير المفروض . مثل صحيح ، محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الصلاة
مدارك العروة — صفحة 377 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي