شرح
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : انّ هشاما روى عنك إنّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ قال : لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكَّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس .
وصحيح حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : ( من مخزون علم اللَّه الإتمام في أربعة مواطن : حرم اللَّه ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ، وحرم الحسين بن عليّ « ع » ) .
ومنها : ما عبّر فيه بالمسجد .
مثل رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين « ع » ) ( 1 )( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 25 ، حديث 14 و 25 و 23 و 11 من أبواب صلاة المسافر ..
ورواية أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : تتمّ الصلاة ، وذكر مثله .
ورواية حذيفة بن منصور ، قال : حدّثني من سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام ، يقول :
وذكر مثله .
ورواية عمران بن حمران ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أقصّر في المسجد الحرام أو أتمّ ؟ قال : ( ان قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير ) .
فهذه ثمانية عشر رواية كلَّها تدلّ على ثبوت الحكم في خصوص المسجدين