شرح
يرد فيهما خبر الَّا بتنقيح المناط في الثانية وهو مشكل .
ونحو ما في الشرائع ما في الروض ، قال : وما اختاره المصنّف ( 1 )( 1 ) يعني العلَّامة في الإرشاد .من الإتمام في الموضعين هو المشهور بين المتأخّرين ، وفي المسألة أقوال أخر :
منها : القصر فيهما ، ومنها : القصر في الأوّل والإتمام في الثاني ، ومنها :
التخيير بين القصر والإتمام ، ومنها : الإتمام مع السعة والقصر مع الضيق ، وسبب الاختلاف تعارض الأخبار على وجه لا يكاد يجمع بينهما ( انتهى ) وكأنّه لم يحدث في زمنه ( ره ) القول بالإتمام في الأوّل والقصر في الثاني وهو أحد المحتملات أيضا ، وإن لم يوجد له قائل .
ولكن الذي وجدنا القائل في كلماتهم أقوال ثلاثة :
أحدها : التمام مطلقا ، ذهب إليه المفيد ونقله في المختلف عن عليّ بن بابويه في رسالته ، وابن إدريس ، واختاره العلَّامة ، والمحقّق في الشرائع .
ثانيها : التمام ان اتّسع الوقت بعد رجوعه ، وهو ظاهر المبسوط والنهاية والخلاف .
ثالثها : التفصيل بين كون الدخول في المنزل في الوقت المشترك فالتمام وغيره فالقصر ، وهو المنقول ، عن ابن الجنيد ، والظاهر إرادة الاشتراك بالنسبة إلى آخر الوقت فلو دخل بلده في وقت مختصّ بالعصر فليقصّر الظهر .
وقد عرفت انّ مقتضى القاعدة هو الأوّل ، ويستدلّ له على خلافه بما تقدّم في صحيح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من