شرح
ظاهر النهاية ، وموضع من المبسوط ، وظاهر الصدوق ، في الفقيه في مقام الجمع بين الأخبار والمنقول عن ابن البراج على المحكي في المختلف ، ونسبه في الروض إلى المشهور بين المتأخّرين وحمل كلام من أطلق عليه ، بل قال : انّه اتّفاق قطعا حتّى حمل ترك المصنّف - يعني العلَّامة - في الإرشاد على الوضوح .
ثالثها : التقصير مطلقا ، وهو المستفاد من موضع من المبسوط ، والتهذيب ، والمقنعة والمنقول عن مصباح السيّد ، وعليّ بن بابويه ، وابن إدريس ، والشرائع ، والمعتبر معبّرا في الأول ب ( أشبه ) وفي الثاني ب ( أولى ) .
رابعها : التقصير ، ان بقي من الوقت مقدار أربع ركعات متعيّنا واستحباب الإتمام ، وهو ظاهر الخلاف .
خامسها : التفصيل بين الوقت الغير المشترك ، فالتقصير ، والمشترك فالتمام عن ابن الجنيد ، كما يستفاد من كلامه المحكي في المختلف ، وكأنّه راجع إلى ما في النهاية وموضع من المبسوط ، فانّ الوقت في السفر إذا فرض بمقدار أربع ركعات في أوّل الوقت كي لا يكون مشتركا ، فاللازم القصر وإن كان في الوقت المشترك فاللازم التمام .
سادسها : التخيير بين القصر والإتمام ، نقله في الروض ولم يعيّن قائله ، ويظهر من الذكرى الترديد حيث اكتفي بنقل الأقوال والأخبار من غير ترجيح .
ومنشأ الاختلاف ، اختلاف الأخبار واختلاف وجه الجمع بينهما ومقتضى القاعدة ، وقبل الورود في ذكر الأخبار لا بدّ من بيان مقتضى القاعدة كي يرجع إليها عند الشكّ .
فنقول بعون الله : انّ الأمر إذا تعلَّق بشيء ممتدّ حسب امتداد الزمان المعيّن