تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
لم يكن سفره متحقّقا حين هذا القول . وأمّا الاستدلال ( 1 )( 1 ) جعله في المختلف ثالث الأدلَّة .بالاحتياط بأنّ المقام مشتمل على الركعتين وزيادة ، فعجيب ، لكون القصر والإتمام متباينين ، فلا احتياط في البين . وأمّا الاستصحاب ( 2 )( 2 ) جعله فيه رابعها .فموقوف على عدم قيام الدليل على خلافه ، مضافا إلى عدم وجود الشكّ على ما ذكرنا من مقتضى القاعدة . وأمّا القضاء ( 3 )( 3 ) جعله فيه سادسها .فعلى تقدير القول بوجوب قضائها تماما ، ففيه وجه آخر يأتي في المسألة اللاحقة . ودعوى ( 4 )( 4 ) جعله فيه سابعها وتاسعها .انّ الصلاة نظير الصوم في هذا الحكم ، والمفروض وجوبه إذا خرج بعد الزوال ، فكذا يجب إتمام الصلاة لقوله عليه السلام : ( هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) ( 5 )( 5 ) جعله فيه عاشرها .فهذه الدعوى وإن كانت صحيحة في الجملة الَّا انّه خرج الصوم من هذه الكلَّية بدليل ، ومن الممكن افتراق أحد المتلازمين عن الآخر بدليل خصوصا في المقام حيث انّ أصل الملازمة بحكم الشارع لا العقل وليس ( 6 )( 6 ) جعله فيه ثانيها .هنا تقدّم الحكم على الموضوع لو قيل بوجوب القصر ، فانّ المناط في