تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
مسألة 4 - حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيّات ، ودون الجهل بالموضوع .
شرح
فاتّفق أنّه زاد في صلاته مثل حال الحضر ، حيث انّه قد يزيد فيها ركعة أو ركعتين في إحدى الصلوات ، فقد حكم الماتن ( ره ) بوجوب الإعادة مطلقا ، وإن كان لازم من تمسّك بصحيح العيص لناسي الحكم أيضا التمسّك في المفروض للتفصيل بين الوقت وخارجه . بل يمكن أن يتمسّك بإطلاق خبر أبي بصير ولو بضميمة ترك الاستفصال ، فإنّه قال في سؤاله : سألته عن الرجل ينسى فيصلَّي أربع ركعات . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، قطعة من حديث 2 من أبواب صلاة المسافر .، فإنّ من الممكن كون قوله : فيصلَّي أربع . . إلخ ، بيانا للنسيان ، بأن يكون المعنى انّه يصلَّي أربع ركعات ناسيا لا انّه ينسى مسافرته ثمّ يصلَّي باعتقاد انّه حاضر أو مقيم أربع ركعات ، بل الغالب هو الأوّل ، بل هو ظاهر كلمات الأصحاب أيضا . بل عبارة الخلاف قريبة من التصريح بذلك ، قال : إذا صلَّى المسافر بنيّة القصر ، فسهى فصلَّى أربعا ، فإن كان الوقت باقيا كان عليه الإعادة وإن خرج الوقت لا إعادة عليه . . إلخ ما ذكره . فإنّه قيّد الموضوع انّه صلَّى بنيّة القصر ، بمعنى انّه كان متوجّها إلى سفره ودخل في الصلاة بهذه النيّة ، فسهى في مقام العمل فالأظهر عدم الفرق لإطلاق النصّ والفتوى ، والله العالم . ( مسألة 4 ) مقتضى القاعدة في الصوم أيضا وجوب الإعادة إذا خالف عمله