شرح
ودعوى ظهور قوله عليه السلام : ( فلا إعادة عليه في الوقت ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 15 ، من أبواب من يصحّ منه الصوم من كتاب الصوم ج 7 .حيث انّ الإعادة تطلق على الاستيناف في الوقت لا أقلّ من كونه المتيقّن ، مدفوعة مضافا إلى ما عرفت في جواب ما في المختلف من عدم صحّة هذه الدعوى ، بأنّ ذلك مشترك بين الصدر والذيل ، ولازم ذلك وجوبها في الوقت على العالم دون خارجه ، اللَّهم إلَّا أن يقال بثبوتها في خارجه بطريق أولى ، ولكنّ الأولويّة ممنوعة ، كما لا يخفى .
هذا مضافا إلى إمكان دعوى منع الإطلاق أصلا في صحيح زرارة ، فإنّ من البعيد جدّا بحسب الغالب حدوث العلم بالحكم له قبل خروجه ، لكنّه مندفع بما سمعت منّا مرارا من انّ الندرة في فرد مانعة عن انصراف المطلق إلى خصوص النادر لا عن شموله له كما نبّهنا عليه غير مرّة ، فهذه الدعوى غير مسموعة .
وقد يقال باعتضاد إطلاق صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم بالأخبار الواردة في الصوم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 2 ، من أبواب من يصحّ منه الصوم ج 7 .الذي قد يظنّ مساواته للصلاة في هذا الحكم ، كما في مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني ( ره ) .
لكنّه في غير محلَّه لعدم تحقّق الاعتضاد بها على الإطلاق لو لم تعتضد بها على التقييد ، فانّ الحكم بوجوب الإعادة لو صام جهلا ، لا يتحقّق دائما إلَّا بعد خروج الوقت ، فمساواة الصلاة له تقتضي اختصاص حكمها بصورة خروج الوقت ، ولا أقلّ من الشكّ فالمتيقّن هو ذلك ، فلا شهادة في أخبار الصوم على