تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
الصلاة يجب قضائه . وكيف كان فقد نقل في موضع آخر من الحدائق عن بعض مشايخه في التعميم في معذوريّة الجاهل استظهار ذلك من ظاهر عبارة المفاتيح ، وف توي نجيب الدين في جامعه . ويظهر من مصباح الفقيه للمحقّق الهمداني ( ره ) التفصيل بين الصوم ، فيعذر فيه مطلقا وبين الصلاة ، فلا على الأحوط لو لم يكن أقوى ، وتمسّك في الأوّل ببعض ما ورد في الصوم ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( من صام في السفر بجهالة لم يقضه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم .. وبالإسناد عن صفوان عن عبد اللَّه بن مسكان عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم .فانّ قوله عليه السلام : ( بجهالة ) مطلق يشمل مطلق الجاهل . أقول : يمكن أن يقال بقاعدة الملازمة بين القصر والإفطار بصحّة الصلاة أيضا ، فإنّ الظاهر قوله عليه السلام : ( إذا قصّرت أفطرت ) انّ كلّ مورد حكم فيه بالقصر يحكم فيه بالإفطار ولازمه انّه إذا صحّ أحدهما صحّ الآخر أيضا ، فتأمّل جدّا . فتحصل انّ في المسألة أقوالا ثلاثة : أحدها : ولعلَّه الأشهر ، عدم المعذوريّة مطلقا . ثانيها : المعذوريّة مطلقا ، وهو مختار المحقّق الأردبيلي ( قده ) في شرحه
مدارك العروة — صفحة 325 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي