تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
وأمّا من حيث الجهل والعلم فلا تقييد فيها فيشمل الجاهل أيضا بعد القطع بعدم شموله للعالم بقرينة التفصيل ، والَّا فلا فرق في العالم ، بين الوقت وخارجه في وجوب الإعادة ولا يصحّ أن يقال : خبر أبي بصير مقيّد بصحيح العيص من حيث النسيان فيصير المعنى انّ المصلَّي أربع ركعات إذا كان ناسيا يعيد في الوقت دون خارجه فلا يشمل الجاهل ، وذلك لعدم تعرّضهما من هذه الجهة لإمكان التفصيل بين الوقت وعدمه في غير الناسي أيضا كالجاهل والغافل . فتحصّل انّ صحيح الحلبي ( 1 )( 1 ) هذه الأخبار كما قلنا تقدّمت في باب 17 ، خبر 6 و 1 و 2 من أبواب صلاة المسافر .الدالّ على وجوب الإعادة مطلقا قد خرج منه الناسي إذا تذكَّر بعد الوقت بمقتضى خبر أبي بصير ، وغير العامد أيضا كذلك بمقتضى صحيح العيص . ومنها : ما دلّ على عدمها على الجاهل مثل صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم - في الحديث المتقدّم صدره وذيله في أوّل بحث صلاة المسافر - قالا : قلنا له أي لأبي جعفر عليه السلام فمن صلَّى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلَّى أربعا عاد وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 4 من أبواب صلاة المسافر . والظاهر انّ الشيخ نقله تقطيعا بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، ويشهد للتقطع كونه ذيل الحديث المتقدّم في الفقيه وتفسير العيّاشي ، فلاحظ الفقيه : باب صلاة المسافر وتفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 371 .. وظاهر السؤال مع قطع النظر عن صدر الحديث مطلق من حيث الناسي
مدارك العروة — صفحة 317 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي