تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
يستظهر من عبارات علم الهدى في سؤال الرسّي والرضي ( ره ) أيضا الإجماع ، لكن فيه تأمّل لعلَّك تعرف وجهه . وظاهر المنقول ، عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وكلام الغنية وابن أبي المجد الحلبي ، بل ظاهر السؤال من علم الهدي في المسائل الرسيّة التفصيل بين الوقت وخارجه فيعيد في الأوّل دون الثاني ، فعن الأوّل على ما في المختلف : من صلَّى في السفر الواجب عليه في التقصير أربعا عالما بما قال اللَّه ونقل عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كانت الإعادة عليه واجبة لزيادته في فرضه وإن قام إلى الثالثة ناسيا ، كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى خامسة ، فإن أتمّ جاهلا أعاد إذا علم ما هو وقته واستحبّ له الإعادة لما خرج في وقته لتركه معرفة ما عليه ان يعرفه ويجد السبيل إليه وإن لم يعلم بعد ما خرج وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم ( انتهى ) . وعن الثاني : انّه قال : وإن تمّم المقصر مع العلم والقصر أعاد على كلّ حال ، وإن كان لسهو أو لجهل ببعض الأحكام أعاد في الوقت ( انتهى ) . وفي الغنية : فإن تمّم عن علم ذلك وقصد إليه ، لزمته الإعادة وعلى كلّ حال ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاده ان كان الوقت باقيا ، بدليل الإجماع المشار إليه ( انتهى ) . وفي إشارة السبق : فمتى تكاملت للمسافر هذه الشروط تمّم عن قصد وعلم بوجوب التقصير عليه فلا صلاة له وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا لا مع خروجه ( انتهى ) . وسأل السائل علم الهدى ( ره ) في المسائل الرسيّة : ما الوجه فيما يفتي به الطائفة عن سقوط فرض القضاء عمّن صلَّى من المقصرّين صلاة يتمّ بعد خروج
مدارك العروة — صفحة 308 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي