[ 1 ] وإن كان جاهلا بأصل الحكم وإن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء .
شرح
الوقت دون خارجه .
نعم ، خالف في ذلك جماعة منهم أبو حنيفة ، فأفتى بصحّتها إذا جلس بقدر التشهّد .
والكلّ لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه وهو نفس أدلَّة القصر ، مضافا إلى عدم تحقّق نيّة القربة مع العلم والعمد لعدم كونه المأمور به ، والى قوله عليه السلام :
( إذا استيقن انّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد به . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب الخلل .، وقوله عليه السلام :
( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الخلل .، وقاعدة : ( لا تعاد ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 1 من أبواب القبلة .بناء على شمولها للعامد أيضا على وجه بعيد كما تقدّم في مسألة الجهل بمسألة الجهر والإخفات ، وكيف كان فلا شبهة في وجوبها ولا خلاف بيننا .
[ 1 ] بقي حكم الجاهل ، والناسي :
أمّا الأوّل : فظاهر المبسوط والنهاية ، والمقنعة عدم وجوب الإعادة مطلقا ، واختاره في المعتبر ناسبا إلى الشيخ وأكثر الأصحاب واستقربه في المختلف ونسبه في الذكرى إلى المشهور ، وفي الرياض على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في الجملة في بعض العبارات ( انتهى ) .
وفي الجواهر نقلا عن المقدّس البغدادي ( 4 )( 4 ) لعلَّه السيّد محسن بن السيّد حسن الحسيني الأعرجي الكاظمي البغدادي ، المتوفى 1240 .حكاية الإجماع صريحا ، وربّما