مسألة 2 - لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلَّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر .
وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلَّى العشاء أربعا في الحضر ثمّ سافر فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .
شرح
زالت الشمس وهو في منزله ثمّ يخرج إلى السفر ، فقال : ( يبدأ بالزوال فيصلَّيها ثمّ يصلَّي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى ) ، وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ، قال : ( يصلَّي الأولى أربع ركعات ثمّ يصلَّي بعد النوافل ثمانية ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلَّى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 63 ..
وهذا الخبر وإن كان واضح الدلالة الَّا انّه موافق لمذهب العامّة من حيث اشتماله على عدم دخول الوقت قبل الفراغ من الظهر ونافلتها نافلة العصر وهو مخالف لقوله عليه السلام : ( إذا زالت الشمس دخل الوقتان الَّا انّ هذه قبل هذه ) ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 .، وعلى القول به فلا بدّ من تقييده بما إذا مضي الوقت بمقدار النوافل .
( مسألة 2 ) لو فرضنا عكس المسألة ، كما فرضه الماتن ( ره ) في هذه المسألة بأن كان حين دخول الوقت فرضا أو نفلا مسافرا فصار حاضرا ، فمقتضى ما ذكرنا