مسألة 42 - إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقلّ ، ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلَّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّدا ثلاثين يوما في مكان واحد .
مسألة 43 - المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصّر الَّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم كما عرفت .
شرح
الآخرين .
ثانيهما : خصوص موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث تقدّم في الثامنة ، والمقيم بمكَّة إلى شهر بمنزلتهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 11 من أبواب صلاة المسافر .- أي أهلها - المحمول إطلاقه على المتردّد لا مع العزم ، وحيث انّه ورد هذا التعبير في المقيم عشرا أيضا مع العزم وفرّع عليه ما لا يعمل عليه كما تقدّم تفصيله ، يصير ذلك مجملا فيعمل بالمتيقّن وهو كونه بمنزلتهم في وجوب الإتمام ما دام فيه ويعمل في غيره بأدلَّة المسافرة .
فما ذكره الماتن ( ره ) من انّه : ( كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة . . إلخ ) يرد عليه ما ورد عليه حرفا بحرف ، فالحكم بوجوب التمام بعد الخروج عن حدّ الترخّص في المثال الأوّل ، وبوجوب التقصير في الثاني محلّ منع كما تقدّم ، بل يقصر في المثالين بعده ، كما تقدّم .
( مسألة 42 ) إطلاق الدليل يقتضي عدم الفرق في وجوب القصر حين التردّد والإتمام بعد الثلاثين أو الشهر بين كون محلّ التردّد محلَّا واحدا أو متعدّدا .
( مسألة 43 ) هذا أيضا أحد مصاديق كون المتردّد بمنزلة المقيم ، لكن على