مسألة 1 - إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا وإن كان يصلَّيهما قصرا وإن تركها في الوقت يجوز له قضائها .
شرح
أحدها : بيان ما يقصر فيه ، وقد مرّ في الجهة الثانية من الجهات الثلاث التي ذكرناها في أوّل الفصل السابق .
ثانيها : سقوط نوافل الرباعيّات ، وقد تقدّم سابقا في فصل أعداد النوافل من أوّل كتاب الصلاة .
ثالثها : سقوط الصوم في الجملة ، كما يأتي تفصيله إن شاء الله في صحّة شرائط الصوم .
رابعها : عدم سقوط غير نوافل الرباعيّات ، قد مرّ في الموضع المشار إليه في الثاني .
خامسها : جواز إتيان غير الرواتب من النوافل ، وذلك لإطلاق أدلَّتها مع عدم الدليل على السقوط ، مضافا إلى خصوص بعض الأخبار ، كما تقدّم في محلَّه .
( مسألة 1 ) - مقتضى القاعدة انّه إذا تنجز تكليف بواجب أو مندوب في وقته ثمّ تبدّل الموضوع بعد انقضاء ذلك الواجب أو المندوب يتنجّز بالنسبة إلى الفائت ، كما إذا سافر بعد خروج وقت صلاة الفريضة أو بعد انقضاء وقت النافلة ، فحينئذ يتنجّز الواجب من الأوّل والمندوب ولا يتغيّر بتبدّل الموضوع ، وأمّا إذا بقي من الوقت بمقدار وقت المكلَّف به ثمّ سافر ، فهل يبقى الأمر الأوّل بملاحظة أوّله أم لا بملاحظة كون الملاك حين الإتيان ؟ الظاهر هو الثاني لأنّه يأتي بأمره الفعلي المفروض ، سقوطه ، فإطلاق كلام الماتن ( ره ) محمول على القسم الأوّل .
ويشهد له موثق عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل إذا