فصل
في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة ، قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما انّه تسقط النوافل النهاريّة ، أي : نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب إلَّا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهاريّة ، بل ولا الوتيرة الَّا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه .
ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ، ولا صلاة الليل ، كما لا إشكال في انّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة .
شرح
ما ذكرنا من كون الخروج عن حدّ الترخّص موجب للقصر لا يحتاج إلى إنشاء السفر ، بل الحكم كذلك ، نعم هذا الحكم بمنطوقه صحيح وإن كان لا مفهوم له ، واللَّه العالم وهو الهادي .
فصل
في أحكام صلاة المسافر
لمّا فرّغ الماتن ( ره ) من بيان حدّ السفر وشروطه وموانعه ، شرع في بيان أحكامه ، وقد ذكر هنا أمورا تقدم أكثرها في المواضع المتفرّقة ، ويأتي بعضها في محلَّه ، ومحصلها خمسة :