مسألة 41 - حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في انّه يتمّ ذهابا وفي المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث انّه محلّ تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
شرح
ذلك الإتمام فيما بعد الثلاثين . نعم ، لا يضرّ الخروج إلى حدّ الترخّص من محلّ اختياره ، وأمّا الزائد فقد مرّ تفصيل الكلام في الثامنة .
ولكن ( 1 )( 1 ) هذا ناظر إلى المسألة الأربعين ، فلا تغفل .يرد على الماتن ( ره ) على مبناه من جواز الخروج إلى ما دون المسافة ، أو كون زمان الخروج قليلا ، انّه ( ره ) مثّل في بحث الإقامة في المسألة الثامنة بالخروج نهارا والرجوع قبل الليل ، وهنا بالرجوع في ليلته بقوله : ( أو ليلته أو بعد ذلك اليوم ) فيلزم أن لا يقدح الخروج بمقدار تمام اليوم ، وهو مشكل جدّا خصوصا فيما صرّح به في ذيل الرابعة والعشرين ، من الإشكال في المبيت ليلا إذا كان الخروج نهارا ، اللَّهم إلَّا أن يفرق بين العزم على الخروج من الأوّل وبين وقوعه اتّفاقا ، كما أشار إليه في ذيل الرابعة والعشرين .
( مسألة 41 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من جريان حكم الصور المذكورة في الإقامة ، هنا يمكن أن يكون لوجهين :
أحدهما : استفادة كون المتردّد ، كالمقيم من الأخبار نفسها ، وكون الحكم بالإتمام بعد الثلاثين أو شهر لأجل كونه بحكم المقيم ، وهو الذي يشمله إطلاق كلمات الأصحاب حيث يذكرون انّ القواطع ثلاثة ويجعلون المتردّد في سياق