بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثمّ يتمّ ولو لم يبق الَّا مقدار صلاة واحدة .
مسألة 37 - في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان متردّدا في أوّل الشهر ، وجه لا يخلو عن قوّة وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
مسألة 38 - يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم ، كما مرّ في إقامة العشرة وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط .
مسألة 39 - لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة .
مسألة 40 - يشترط اتّحاد مكان التردّد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردّد فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة .
ولا يضرّ بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا انّه كان متردّدا في ذلك المكان ثلاثين ، كما إذا كان متردّدا في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته أو بعد ذلك اليوم .
شرح
أحدهما ملحقا بالأكثر .
( مسألة 37 و 38 ) قد مرّ تفصيل الكلام فيهما في أواخر البحث عن أصل هذا الحكم ، فلاحظ .
( مسألة 39 و 40 ) وجه عدم الفرق إطلاق الدليل . نعم ، في المفازة لا بدّ أن يكون محلّ التردّد محدودا معيّنا ، فلو فرض انّه متردّد في مكان وسيع جدّا بحيث يسمي ويصبح كلّ يوم في محلّ بحيث لا يصدق عرفا انّه ذاك المحلّ ، لا يوجب