تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة . مسألة 36 - يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثمّ لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثمّ
شرح
المسافة دون قبله لرجوعه إلى الإخلال باستمرار قصد المسافة والتردّد في البقاء وعدمه ينافيه ، فانّ موضوع المسألة وإن كان فرض قصد المسافة والتردّد في المقصد الَّا انّه فرض تردّده قبل بلوغ المسافة ، فقد أخلّ باستمرار القصد . ووجه باقي ما ذكره من كونه بمنزلة من نوى إقامة العشرة ولو كان قليلا ، واضح بعد تصريح غير واحد من الأخبار ، ففي رواية أبي بصير : ( وإن قلت : ارتحل غدوة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : لهذا واللذين بعده باب 15 ، حديث 3 و 9 و 12 من أبواب صلاة المسافر .وفي صحيح زرارة : ( وإن أردت أن تخرج من ساعتك ) وفي صحيح محمّد بن مسلم : ( وإن أقام يوما أو صلاة واحدة ) . ( مسألة 36 ) حكم الماتن ( ره ) بإلحاق العزم على إقامة ما دون العشرة ، وإن كان صحيحا الَّا انّ التعبير ليس بجيّد ، فانّ مفروض المسألة مورد الأخبار بنفسه ، فلا يحتاج إلى الإلحاق فإنّها على قسمين : ( أحدهما ) ما عبّر فيها بالشك وعدم الدراية في مقدار الإقامة ، كصحيح زرارة ، وصحيحي محمّد بن مسلم ، ورواية أبي بصير ، وسويد بن غفلة ، وحنان ، عن أبيه . ( ثانيهما ) ما فرض فيه إقامة ما دونها ، كصحيح أبي بصير ، وصحيح معاوية ، وإطلاق صحيح أبي ولاد ، فراجع ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 15 وباب 18 كما ذكرنا لك أنفا مواضع هذه الأخبار .، فالفردان كلاهما موردان للنصوص وليس
مدارك العروة — صفحة 298 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي