الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحلّ الإقامة .
[ 1 ] ( الخامسة ) أن يكون عازما على العود إلى محلّ الإقامة ، لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
[ 2 ] ( السادسة ) أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضا ، وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .
[ 3 ] ( السابعة ) أن يكون متردّدا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلَّا أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر .
شرح
المسألة هي محطَّ الأنظار في كلمات الأخيار وهي التي حكم الشيخ وابن البرّاج ، وابن إدريس ، ومن تبعهم بوجوب القصر منطوقا ، فتأمّل ، والمحقّق والعلَّامة في بعض كتبهما مفهوما ، وحكم جماعة من المتأخّرين منهم الماتن ( ره ) بوجوب الإتمام استنادا إلى عموم المنزلة ، وقد عرفت انّ مقتضى القاعدة وجوب القصر ، وعموم المنزلة ممنوع ، والإجماع غير مقيّد ، بل غير محقّق أيضا ، على تقديره فهو موهون بمصير جملة من المتأخرين إلى خلافه ، فالأقوى وجوب القصر بعد الخروج عن حدّ الترخّص ذهابا وإيابا وفي المقصد .
[ 1 - 2 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه ( الخامسة ) و ( السادسة ) أيضا ، وإن الحكم فيهما أيضا وجوب القصر كالثالثة .
[ 3 ] ( السابعة ) ما إذا كان متردّدا في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلا عنه فالحكم ببقاء الإتمام وإن كان له وجه لعدم إحراز إنشاء السفر كما في الصورة التي حكم الأكثر بالإتمام ، بل ادّعى الإجماع كما مرّ ، إلَّا أنّك عرفت عدم دخالة إنشاء