تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( الثالثة ) أن يكون عازما على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة ، لكن من حيث انّه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة . ( الرابعة ) أن يكون عازما على العود إليه من حيث انّه محلّ إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقلّ ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفرا ، وإن كان
شرح
وأمّا ما استشكله سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) في التعليقة بقوله ( قده ) : بل وعلى القول بعدم كفاية ذلك أيضا ، إذ لا تلفيق هنا من الذهاب والإياب بعد ما فرض من عدم عوده إليه ( انتهى ) ، فيمكن أن يجاب عنه بما مرّ من تفسير العبارة به ، من انّ المراد من ما بقي المقدار الذي يسلكه من محلّ الإقامة إلى مقصده فهو مصداق ، وما بقي بالنسبة إلى المسافة التي من بلده إلى مقصده الثاني لكون المجموع سفرا عرفا ولغة وإن كان في أثنائه يجب عليه الإتمام تعبّدا فيصدق انّ السفر ملفّق من الذهاب والإياب ، فقوله ( قده ) : إذ لا تلفيق هنا . . إلخ ، لعلّ نظره ( قده ) عدم التلفيق بالنسبة إلى محلّ الإقامة إلى المقصد لا من بلده إلى مقصده وظاهر المتن هو الثاني ، واللَّه العالم . ( الثالثة ) عزمه على العود من دون إقامة مستأنفة . . إلخ ومن المعلوم وجوب القصر بعد الخروج عن محلّ الترخّص ، وليكن هذا مراد الماتن ( ره ) من قوله : ( وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب . . إلخ ) والَّا فقبل الخروج عن حدّ الترخّص يبقى على التمام . ( الرابعة ) عزمه على العود والبقاء باقي العشرة ثمّ إنشاء السفر منه وهذه
مدارك العروة — صفحة 280 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي