[ 1 ] ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصرا واجتزأ بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ، وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا ، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مرّ .
مسألة 27 - لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلَّلة أو محرّمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة
شرح
والإتمام في ماهيّة الصلاة ، عدم تعيّن ما افتتح بها بنيّة أحدهما له ، بل يجوز جعله الآخر عند وجود سببه ، ويترتّب عليه الحكمان اللذان ذكرهما جماعة منهم الماتن ( ره ) ، بل الأوّل منهما منصوص .
روى الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل خرج في سفر فيبدو له الإقامة وهو في صلاته ، قال : يتمّ إذا بدت له الإقامة . ورواه الشيخ بإسناده ، عن عليّ بن إبراهيم مثله ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه عنه عليه السلام ، نحوه . ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليّ بن يقطين ، نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ، ص 534 ..
[ 1 ] وأمّا الثاني - أعني ما إذا نواها ثمّ بدا له السفر في أثنائها - : ففي المنتهى قيل :
يتمّ ، والوجه عندي انّه يقصر ، لأنّ الشرط - وهو الصلاة التامّة - لم يحصل ( انتهى ) فكأنّه ( ره ) أشار إلى مفاد صحيح أبي ولاد المتقدّم ، وقد عرفت تفصيل الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر ، وفي المسألة الثانية من بحث النيّة ، فراجع .
( مسألة 27 ) ما ذكره ( ره ) من عدم الفرق بين كون الإقامة محلَّلة أو محرّمة