أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محلّ الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
شرح
صلاة تامّة - ولم يكن قاصدا للخروج إلى ما دون المسافة ، بل بدا له بعد تحقّقها الخروج فإمّا أن يخرج إلى المسافة أو إلى ما دونها ولو مع الرجوع إلى بلد الإقامة .
وعلى الأوّل : إمّا أن ينوي الإقامة في المقصد أولا ، وعلى التقادير فإمّا أن ينويها في المحلّ الأوّل بعد رجوعه أولا ، أو يكون متردّدا .
وعلى الثاني : من القسم الأخير فإمّا أن ينشأ السفر من حين حركته من المقصد أو من المحلّ الأوّل أو لا ينشأ السفر لا من ذاك ، ولا من ذاك ، بل يبقى أقلّ من عشرة ثمّ ينشأ السفر أو يكون متردّدا أو غافلا .
وهذه الشقوق الخمسة جارية فيما إذا لم يخرج إلى المسافة أيضا ، ولعلّ صور الأقسام المذكورة تبلغ خمسة عشر صورة ، وقد ذكره الشهيد الثاني ( ره ) احتمالا في روض الجنان ، وتفصيلا فيما أشار إليه فيه من رسالة نتائج الأفكار ، كما صرّح به في حاشية الروض ( 1 )( 1 ) قال في الروض : ونحن قد أفردنا لتحقيقها وذكر أقسامها وما يتمّ فيه قول كلّ واحد من الأصحاب رسالة مفردة من أراد الاطَّلاع على الحال فليقف عليها ( انتهى ) ، وفي حاشية الروض : هي رسالة نتائج الأفكار في حكم المقيمين في الأسفار كما في المدارك ولؤلؤة البحرين ( انتهى ) ..
والأصل في هذه المسألة بشقوقها ما ذكره الشيخ ( ره ) في المبسوط ثمّ فرّع عليه المتأخّرون فروعا أخر ، وقد نقلنا عبارة المبسوط في المسألة الثانية وإنّ ما عنونه فيه أمران .