مسألة 23 - كما انّ الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
مسألة 24 - إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أو لا ، وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور :
( الأولى ) أن يكون عازما على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة
شرح
أحدهما : عدم إنشاء السفر .
ثانيها : عدم الخروج عن حدّ الترخّص فالاكتفاء بالأوّل فقط كما هو ظاهر المتن محلّ التأمّل بل المنع ، نعم في حكمه مع عدم القيد الثاني فقط كلام يأتي في الرابعة والعشرين إن شاء الله .
( مسألة 23 ) ظاهر قوله عليه السلام : ( هو - أي المقيم - بمنزلة أهل مكَّة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، قطعة من حديث 3 من أبواب صلاة المسافر .كونه كذلك في جميع الأحكام الَّا ما خرج كما مرّ تفصيل الكلام فيه فيترتّب عليه ما ذكره الماتن ( ره ) من استحباب النوافل مطلقا ، ووجوب الجمعة ، واشتراط كون السير منه إلى حدّ المسافة جديدا ان أراد السفر منه ، مع انّ التصريح بقصر الصلاة ، وإفطار الصوم انّما هو لأجل كونهما من أهمّ الأمور المترتّبة لا للخصوصيّة ، مضافا إلى دلالة الأخبار الواردة في سقوط نوافل النهار في السفر ، على عدم سقوطها إذا لم يكن في السفر ، ومعلوم إرادة السفر الشرعي الذي يترتّب عليه أحكامه لا العرفي ولا اللغوي ، والله العالم .
( مسألة 24 ) إذا تحقّقت الإقامة حقيقة أو حكما - بأن صلَّى في محلّ الإقامة