تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
قضائه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام . مسألة 19 - العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه ، وليس كاشفا عن عدم تحقّقها من الأوّل ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ، ثمّ عدل قبل أن يصلَّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضائها تماما ، وكذا إذا صام يوما أو أيّاما حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلَّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح . نعم ، لا يجوز له الصوم بعد العدول لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده . مسألة 20 - لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في انّه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .
شرح
الموارد المشكوكة على المتيقّن والبقاء على الحكم الأوّلي ، أعني القصر ، فانّ صيرورته النيّة في الجملة موضوعة لحكم التمام في جميع العشرة خلاف الظاهر ، فإنّ الشيء القابل للامتداد إذا صار قيدا للشيء الممتد فالظاهر كونه قيدا دائميّا لا حدوثيّا . ( مسألة 19 ) قد مرّ بيان ما ذكره الماتن ( ره ) عند ذكر ما يستفاد من عبارة المبسوط ، فلاحظ أوائل المسألة الخامسة عشر . ( مسألة 20 ) قد عرفت انّ المناط في وجوب الإتمام في الأولى إحراز العزم فلا يتحقّق مع التردّد فيه ، ويتفرّع عليه ما ذكره الماتن ( ره ) فيها من وجوب القصر إذا تردّد فيه قبل الصلاة التامّة .