مسألة 21 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من انّ العدول قاطع من حينه لا كاشف فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
مسألة 22 - إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام .
شرح
( مسألة 21 ) تقدّم وجه المسألة أيضا عند نقل عبارة المبسوط ، وقلنا : انّ نيّة الإقامة إذا كانت تمام الموضوع يترتّب الأحكام السبعة المذكورة التي أشار الماتن ( ره ) إلى ثلاثة منها في التاسعة عشر ، والواحدة والعشرين .
( مسألة 22 ) لناوي إقامة العشر صور ، فإنّه إمّا أن لا ينوي الزائد لا ابتداء ولا استدامة ، أو ينويه ابتداء ، أو استدامة ، والمراد بالاستدامة تجديد نيّة البقاء بعد انقضاء العشرة الأولى ، والحكم بوجوب الإتمام في جميع الصور العشرة الأولى ، فإنّ الظاهر انّ ذكر العشرة لبيان أقلّ مراتب حدّ الإقامة لا للخصوصيّة ، هذا مضافا إلى صدق إقامة العشرة إذا نوى الزائد أيضا ، والى قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان :
( فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصّر في سفره وأفطر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، ذيل حديث 5 من أبواب صلاة المسافر .وقوله عليه السلام في صحيح أبي ولاد المتقدّم : ( فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، قطعة من حديث 1 من أبواب صلاة المسافر ..
وبالجملة ما دام فيه يتمّ مع قيدين :